جهاز حماية المنافسة يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة للتواطؤ في الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:54 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

جهاز حماية المنافسة يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة للتواطؤ في الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام


نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:18 ص

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة؛ وذلك لقيامهما بالتنسيق فيما بينهما في عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بشأن القيام بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، وفق بيان صحفي اليوم.

حيث ورد للجهاز بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد وجود شبهة اتفاق على الشخص الذي سترسو عليه العملية التعاقدية سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام القانون، وبإجراء عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بالفعل وجود تنسيق بين شركتين على تقسيم المناطق المطروحة بتلك الممارسات.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ذلك، كما قام الجهاز بإخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا خاصًّا بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة إذ تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن أنها تضر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالصالح العام.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون البناء والمثمر بين الجهاز والهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، والذي أسهم في ثبوت مخالفة الشركتين، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الجهاز في إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية دوره الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك