براءة 3 متهمين.. المشدد 15 سنة للمتهم الرئيسي في قضية طفل باسوس

آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2026 - 7:55 م بتوقيت القاهرة

محمود عواد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم الأول، والسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع، مع وضعهم جميعًا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف وجنيه واحد.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الخامس والسادس والسابع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طفل باسوس»، والمتهمين فيها بالشروع في قتل شخص ونجله الطفل، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية في الطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبدالمعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالشروع في قتل المجني عليه أحمد مرسي أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي أحمد، إلى جانب استعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى 19 فبراير 2026، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث نشبت خلافات سابقة بين أحد المتهمين والمجني عليه، تطورت إلى نزاع قضائي، ما دفع المتهمين إلى التخطيط للانتقام منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الأوائل أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وتتبعوا تحركات المجني عليه حتى رصدوه برفقة نجله الطفل، قبل أن يباغتوه بالاعتداء، إذ أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أصابت الأب ونجله، فيما أشهر المتهم الثاني سلاحًا ناريًا لمنع تدخل الأهالي، واعتدى المتهم الثالث على المجني عليه الأول بسلاح أبيض، قبل أن يواصل المتهم الأول الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابات بالغة كادت تودي بحياتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أثاروا حالة من الرعب بين المواطنين بإطلاق الأعيرة النارية والتلويح بالأسلحة في الطريق العام، ما عرض حياة المارة وسكان المنطقة للخطر.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة وإحراز بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وذخائر دون ترخيص، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء عبارة عن «مطواة» و«شفرات كتر»، واستخدامها في ارتكاب الواقعة.

فيما نسبت إلى المتهمين من الخامس حتى السابع الاشتراك في التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، إلا أن المحكمة انتهت إلى القضاء ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved