تحديد جلسة 6 أكتوبر المقبل لاستئناف الطالب وصديقته بواقعة دهس بائعة الشاي على حبسهما
آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 6:52 م بتوقيت القاهرة
محمود عبد السلام
حددت محكمة جنح مستأنف الطفل بالجيزة، جلسة 6 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف الطالب وصديقته على الحكم الصادر ضدهما بالحبس والغرامة، في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما خلال العمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة بـ"بائعة الشاي".
وكانت محكمة جنح الطفل، الخميس الماضي، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى "جودي" بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه لها، وهو القتل الخطأ، وعاقبت المتهم الثاني "مروان" بالحبس سنتين مع النفاذ عن الاتهام الأول الموجه له، وهو تمكين الطفلة "جودي" من قيادة السيارة.
وشمل الحكم تغريم كل من المتهمين 100 جنيه عن الاتهام الثاني، وهو قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، وبتغريم كل منهما ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وهو قيادة مركبة بدون رخصة تسيير.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "جودي.ه"، و"مروان.ه" للمحاكمة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، حال كونهما طفلين جاوزا الـ15 سنة، ولم يبلغا الـ18 عامًا.
وأسندت النيابة للمتهمة الأولى أنها تسببت خطأ في وفاة المجني عليها هدير، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قادت السيارة محل الحادث بحالة ينجم عنها الخطر، وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالها إخلالًا جسيمًا.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الأولى تسببت خطأ في إصابة المجني عليها "كنزي"، وكان ذلك ناشئًا عن رعونة وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، وتسببت بإهمالها في إتلاف العربة المملوكة للمجني عليها "كريمة".
وأسندت التحقيقات، للمتهم الثاني بأنه سمح بقيادة المركبة سالفة البيان لشخص غير مرخص لها بالقيادة، للمتهمة الأولى، ونجم عن ذلك حدوث وفاة المجني عليها وإصابة الأخرى.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أيضًا أنه قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة تبيح له ذلك، وتسبب بإهماله في إتلاف العربة المملوكة للمجني عليها.